علي أصغر مرواريد
502
الينابيع الفقهية
مهر ولو فسخ بعده كان لها المهر ويرجع به على المدلس أبا كان أو غيره . الرابعة : لو زوجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردها ، ولها مهر المثل إن دخل بها ويرجع به على من ساقها إليه وترد عليه التي تزوجها ، وكذا كل من أدخل عليه غير زوجته فظنها زوجته سواء كانت أخفض أو أرفع . الخامسة : إذا تزوج امرأة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي ، وكان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر والثيب ويرجع فيه إلى العادة ، وقيل : ينقص السدس ، وهو غلط . السادسة : إذا استمتع امرأة فبانت كتابية لم يكن له الفسخ من دون هبة المدة ولا له اسقاط شئ من المهر ، وكذا لو تزوجها دائما على أحد القولين ، نعم لو شرط إسلامها كان له الفسخ إذا وجدها على خلافه . السابعة : إذا تزوج رجلان بامرأتين وأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطئها فلكل واحدة منهما على واطئها مهر المثل ، وترد كل واحدة على زوجها وعليه مهرها المسمى ، وليس له وطؤها حتى تنقضي عدتها من وطء الأول ، ولو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كل واحد منهما زوجة نفسه وورثته . الثامنة : كل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمى ، وكذا كل موضع حكمنا فيه بصحة العقد فلها مع الوطء المسمى وإن لحقه الفسخ ، وقيل : إن كان الفسخ بعيب سابق على الوطء لزمه مهر المثل سواء كان حدوثه قبل العقد أو بعده والأول أشبه . النظر الثاني : في المهور : وفيه أطراف : الأول : في المهر الصحيح : وهو كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة ، ويصح العقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة ، وقيل